ما حكم من غضب وحلف بالطلاق الثلاث على قتل شخص، ثم لم يفعل ذلك، وهل يقع طلاقه؟
سبق بيان اختلاف العلماء فيمن علق طلاق زوجته على عدم فعل أمر مستقبلاً. يرى الشافعية التفريق بين التعليق بـ "إن" والتعليق بـ "إذا". بما أن المعلق عليه هو قتل النفس، فينجز على هذا المعلق طلاق زوجته قبل أن يوقعه الشيطان أو تغريه النفس الأمارة بالسوء بفعل ما حلف عليه. جاء في المدونة أن من حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه فليكفر، أو ليطلق عليه الحاكم، أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء. قال الدردير: فينجز عليه حالاً ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين. وعليه، يجب رفع هذه القضية إلى القاضي أو من يقوم مقامه إن كانت نازلة بالفعل حتى يحكم فيها بما يراه مناسباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60065