العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج: "إنني طالق إن ذهب إلى منزل أخوي"، ثم أصبحت نيته تقتصر على منزلهما في أمريكا فقط، مع العلم أنه أطلقها في البداية ولم يقيدها بمكان، وهل يشمل ذلك باكستان أو أي مكان آخر؟ وماذا لو مات أحد الإخوة وكان المنزل ملكًا للمتوفى فهل يستطيع الزوج زيارة أخته فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق إن ذهبَ إلى منزل أخيك" وقصد منع نفسه من الذهاب، فعليه كفارة يمين إذا ذهب. أما إذا نوى الطلاق، فإنه يقع إذا ذهب. تحديد "أخيك" و"منزله" يعود لنية الزوج، فإن لم تكن له نية، يُعمل بسبب اليمين. إذا تلفظ الزوج بذلك في حال غضب شديد لم يقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190672
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي