ما حكم تعامل التاجر والمشتري مع البنك الربوي في فلسطين، علمًا أن البنك يأخذ عمولة 7% من التاجر عند التقسيط للزبون، ولا يتوفر بنك إسلامي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك يقرض ثمن البضاعة ويسترد مبلغ القرض بزيادة عليه (العمولة)، والزيادة على مبلغ القرض ربا محرم. البديل الشرعي هو بيع المرابحة للآمر بالشراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56402
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56402
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي