العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ القيد المصرفي قبضًا حكميًا كافيًا لصحة الصرف في تداول العملات بنظام المارجن، خاصة عند بيع العملة قبل التسوية لتجنب عمولة التبييت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن القيد المصرفي لمبلغ في حساب العميل يعتبر قبضاً حكمياً معتبراً شرعاً وعرفاً، في حالات منها: إيداع مبلغ مباشر أو بحوالة، وعقد الصرف الناجز بين العميل والمصرف، واقتطاع المصرف لمبلغ من حساب لآخر بأمر العميل. ويُغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها، بشرط ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. ولا يصح البيع خلال هذه المدة المغتفرة، بل لا بد من إمكان سحب العملة والتصرف فيها. وبيع العملة قبل التسوية (التأخر في إمكان التسلم الفعلي) غير جائز، ورسوم التبييت هي فائدة ربوية. كما أن الاستثمار في المضاربة على أسعار العملات (الفوركس) من أخطر أنواع الاستثمار لتقلب الأسعار الشديد واعتماد المضاربة على التخمين والمجازفة، لذا فالأسلم للمرء اجتنابه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188675
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي