هل تكمل المرأة عدتها في بيت أهل زوجها المتوفى، أم في بيت أهلها، وهل يجوز لها التواصل مع أخ الزوج المتوفى كتابياً في أمور تخص أخيه وأولاده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، وهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عدد من الصحابة والفقهاء. ويجوز لها الانتقال من بيت الزوجية إذا كان هناك عذر كخوف الهدم أو الغرق أو العدو، أو إذا طُلب منها إخلاء المنزل، أو لم تستطع توفير أجرته.
أما الكلام مع الرجال الأجانب، فلا حرج فيه للحاجة، سواء كان مباشراً أو عبر الهاتف، مع الالتزام بالضوابط الشرعية كالحجاب وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، وليس لها مصافحة الرجال غير المحارم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7475
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7475
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي