العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين الطلاق إذا وكّلت الزوجة أختها بشراء حاجيات لها ولأولادها دون علم زوجها، مع العلم أنه حلف بالطلاق إن هي قامت بذلك بنفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كان الزوج قصد بمنعك الشراء بنفسك ولم يقصد منعك من الشراء بالتوكيل، فلا يحنث بتوكيلك أختك، أما إن قصد المنع مطلقًا فيحنث بذلك.

قال ابن قدامة: "وجملته أن من حلف ألا يفعل شيئًا، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه."

وإن لم يتبين قصده في اليمين، فالأصل في ذلك مراعاة نيته، فإن لم تكن له نية نظر إلى سبب اليمين.

إذا حنث الزوج في يمينه، فالمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق، سواء قصد إيقاعه أو مجرد التهديد، وهذا قول جماهير أهل العلم، بمن فيهم الأئمة الأربعة.

وإن لم يكن طلاقه مكملًا للثلاث، فله مراجعتك قبل انقضاء العدة.

وذهب بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن من حلف بالطلاق بقصد التهديد لا يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين.

والأولى عرض هذه المسائل مباشرة على أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195145
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي