ما حكم الشرع في كتابة الرجل الستيني الذي ليس له أبناء عقدَ بيع لزوجته لتأمين حقها في البيت من الأقارب البعيدين الذين ينوون الاستيلاء على البيت بعد وفاته؟ وهل لهؤلاء الأقارب حق في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بكتابة الرجل بيته لزوجته تمليكها إياه بعد وفاته فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة البالغين الرشداء. وإن كان المقصود تمليكها حال حياته فهي هبة تجوز بشرط الحيازة الصحيحة، لكنها لا تجوز إذا كان القصد منها حرمان بقية الورثة.
أما عن الورثة: فإذا مات الرجل عن زوجته ومن ذكرت من الأقارب فقط، ترث الزوجة الربع، ويذهب باقي التركة (الثلاثة أرباع) لأقرب عصباته الذكور، ولا حق لباقي الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ويفضل رفع مسائل الميراث للمحكمة للفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114784
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114784
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي