العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قسم الرجل على زوجته بالحرام ثلاث مرات، وإلحاقه بالقول إنه سيفدي قسمه بالاعتداء على رجال من قبيلة الشخص الذي اعتدى عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "أنت علي حرام" ونوى الطلاق، فإنه يقع طلاقًا، وإن نوى الظهار فهو ظهار. أما إذا لم ينوِ شيئًا منهما، فعليه كفارة يمين. وهذا إذا حنث في يمينه. أما ما يُعرف بـ "حل اليمين بضرب عشرة من قبيلة الجاني" فهو شريعة جاهلية تخالف شرع الله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي