ما حكم قول الزوج لزوجته: "إن ذهبت للصالون فأنت طالق" إذا كان لا يستطيع تحديد نيته من هذا القول، وهل يقع الطلاق بذهابها للصالون؟ وهل يوجد مخرج لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإذا لم يقصد إلا التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وعليه؛ إذا ذهبتِ إلى الصالون فالجمهور على وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به. وإذا كرر الزوج لفظ الطلاق من غير قصد التكرار، فلا يقع إلا طلقة واحدة. أما على قول ابن تيمية فلا يقع الطلاق إذا لم يقصده، ولكن تلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133087
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133087
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي