هل يجوز التسيب في العمل بداعي عدم عدالة القوانين بعد تغيير تصنيف وظيفي كان عادلاً، وهل يعتبر ذلك إخلالاً من المستخدم بالتزاماته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
العقد شريعة المتعاقدين، والإجارة عقد لازم للطرفين، وليس لأحدهما فسخها ما دام العقد ساريًا.
أما بعد انتهاء مدة العقد، فيحق لأحد الطرفين رفض التجديد أو إضافة شروط جديدة، فإن رضي الطرف الآخر بذلك، وإلا فلا يلزمه العمل.
وإذا وافق العامل على العقد، فليس له التفريط في العمل أو التسيب عنه، لأنه مؤتمن على عمله، والتفريط فيه خيانة للأمانة، كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124914