العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب يمين الرجل لخطيبته: "لو دخلتِ منزلًا معيّنًا فأنتِ محرّمةٌ عليّ إذا ارتبطنا" طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الظهار فهو نافذ عند الجمهور، ويحرم معاشرتها قبل إخراج كفارة الظهار. فلو قال رجل لأجنبية: "أنت عليَّ كظهر أمي إن تزوجتك"، ينعقد الظهار عند الحنفية والمالكية والحنابلة، فإذا تزوجها كان مظاهرًا ولا تحل له حتى يكفر، بينما الشافعية يرون أن الظهار المعلق على الزواج لا ينعقد. أما إن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا، فتلزمه كفارة يمين إذا عقد عليها ودخلت المنزل المعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113229
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي