العودة إلى البحث

هل فهمي صحيح أن الشيخ الإسنوي يرى عدم وقوع الطلاق إذا قصد الحالِفُ حقيقة الأمر عند الحلف بالطلاق المعلّق على شيء مضى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من حلف بالطلاق على نفي شيء ماض بناءً على ظنه، ثم بان بخلاف ظنه، وكان قصده أن حقيقة الأمر هكذا، ففي وقوع طلاقه عند الشافعية قولان: 1. الوقوع، ورجحه ابن الصلاح والزركشي. 2. عدم الوقوع، ورجحه الإسنوي وغيره، وهو الأوجه؛ لأن الجاهل لا يحنث.

فإن قصد الحالف أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه، ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة، فإنه لا يحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي