ما حكم اشتراط لزوم العقد المالي غير اللازم في أصله، وهل تصح المعاوضة على هذا الالتزام؟
عقد الجعالة يكون لازمًا بعد تمام العمل باتفاق العلماء، وقبل الشروع غير لازم عند الجمهور، وإذا شرع العامل في العمل، فهو لازم للجاعل فقط عند المالكية. أما اشتراط لزوم الجعالة على العامل يفسد العقد.
عقد الشركة جائز، واشتراط لزومه يجعل الشرط فاسدًا عند الجمهور، لكن المالكية والشافعية يرون فساد العقد بذلك، بينما الحنفية والحنابلة يبطلون الشرط ويصححون العقد.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين جواز اشتراط اللزوم في العقود ما لم يخالف الشرع أو ينافِ مقصود العقد الأصلي. بناءً عليه، يجوز اشتراط لزوم الشركة، كأن تؤقَّت بمدة.
أما اشتراط لزوم الجعالة على العامل فلا يظهر جوازه؛ لأن عمله مجهول وقد يطول، إلا إذا جعلت له مدة ويستحق العامل الجعل بنهايتها سواء تم العمل أم لا، وهذا يحولها إلى إجارة.
الاعتياض المالي عن قبول شرط اللزوم في الشركة لا يوجد ما يدل على جوازه، والظاهر تحريمه؛ لأنه ليس من الأسباب المشروعة لكسب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17174
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17174
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي