العودة إلى البحث
السؤال

هل الحوار الذي دار بين السائل وصديقه، والذي تضمن تعليق عدم الكلام بعد هزيمة في مباراة تنس الطاولة، يعتبر من كنايات الطلاق؟ وماذا يفعل السائل إذا شك في نيته عند نطق لفظ أو في موقف ما؟ وهل الأدعية والأذكار وآيات القرآن تعتبر من كنايات الطلاق؟ وهل الأسئلة التي تحتوي على ألفاظ الطلاق ويسألها السائل للشيوخ يقع بها شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحوار الدائر بينك وبين صديقك والعبارات التي تلفظت بها لا علاقة لها بالطلاق الصريح أو الكناية، ولا تلتفت إلى الشكوك والوساوس في هذا الشأن، لأن الشك في الطلاق لا يُلتفت إليه. بقاء الزوجة في عصمة زوجها متيقن فلا يخرج من هذا اليقين بالشك، ولا علاقة للأدعية والأذكار وآيات القرآن بألفاظ الطلاق. مجرد ذكر ألفاظ الطلاق في الاستفتاء ونحوه لا يوقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113674
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي