هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إن زارك أحد من أهلك أو أنت زرتهم أو قابلتيهم فأنت طالق" رداً على تصرف أخيها، وهل توجد كفارة أو مخرج لهذا اليمين؟
يحرم على المسلم سب أخيه أو تحقيره، ففعل أخو زوجتك محرم وعليه التوبة وطلب الصلح. أما أنت، فينبغي أن تعفو وتصفح. ولا تحمل زوجتك سوء خلق أخيها بمنعها من زيارة أهلها.
بخصوص يمين الطلاق المعلقة، يقع الطلاق بوقوع المعلق عليه عند الجمهور، وإذا كان الطلاق الأول أو الثاني، يمكنك ردها، وإلا فلا تحل لك إلا بعد زوج آخر. أما ابن تيمية فيرى أنه إذا قصد التهديد ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة يمين فقط. وإن كنت لا تعي ما تقول بسبب الغضب الشديد، فلا يقع الطلاق. ينصح بالتوجه للجهات الشرعية المختصة بالأحوال الشخصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69397