هل تعتبر الزوجة طالقًا بعد تقديمها طلب اللجوء في ألمانيا، مع ادعائها بأن الشرطة أجبرتها على ذلك، علمًا بأن زوجها علّق طلاقها على تقديم هذا الطلب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "تكونين طالقًا" من كنايات الطلاق، ويعتبر تعليقًا للطلاق بطلب اللجوء. يرى الجمهور أن الطلاق يقع بمجرد تحقق الشرط، بينما يرى ابن تيمية أنه يمين تلزم فيه الكفارة إذا كان القصد الحث أو المنع.
إذا تم إكراه الزوجة على طلب اللجوء، فإن الطلاق لا يقع، استنادًا إلى الحديث النبوي: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". كما أن الإكراه يُعد من عوارض الأهلية، والفعل الصادر تحت الإكراه لا ينسب إلى الفاعل، ولا يعتبر مخالفة لليمين.
لذلك، إذا ثبت إكراه الزوجة على طلب اللجوء، فالطلاق لا يقع، ويبقى التحقق من صدق ادعاء الإكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90985