العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الجهل بوقوع طلاق الكناية، وماذا يجب على الزوج فعله إذا كان يجهل أنها تقع بالقرينة، ويقصد بها إخافة زوجته التي طلبت الطلاق دون سبب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به في الموقع هو أن لا يقع إذا لم تنوِ الطلاق بهذه الألفاظ، سواء كان وقت الغضب، أو الخصومة، أو الرضا، وذلك لقول الكاساني: "وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ، إلَّا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى الطَّلَاقَ، يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ، لَا يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى". وعليك الإعراض عن الوساوس، وترك البحث والتدقيق فيها؛ فإن عواقبها وخيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184717
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي