العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الجهل بوقوع طلاق الكناية، وماذا يجب على الزوج فعله إذا كان يجهل أنها تقع بالقرينة، ويقصد بها إخافة زوجته التي طلبت الطلاق دون سبب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به في الموقع هو أن الطلاق لا يقع إذا لم تنوِ الطلاق بهذه الألفاظ، سواء كان وقت الغضب، أو الخصومة، أو الرضا، وذلك لقول الكاساني: "وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ، إلَّا بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى الطَّلَاقَ، يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ، لَا يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى". وعليك الإعراض عن الوساوس، وترك البحث والتدقيق فيها؛ فإن عواقبها وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184717
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي