هل يقع الطلاق بقول "راجعتك يا فلانة" إذا تبين عدم وقوع الطلاق الأصلي؟
قول الرجل لزوجته: "راجعتك يا فلانة" خوفًا من وقوع الطلاق، لا يوقع الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن احتاط فراجع امرأته خوفًا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدًا وقوع الطلاق به: لم يقع".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136063