العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "راجعتك يا فلانة" إذا تبين عدم وقوع الطلاق الأصلي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "راجعتك يا فلانة" خوفًا من وقوع الطلاق، لا يوقع الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن احتاط فراجع امرأته خوفًا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدًا وقوع الطلاق به: لم يقع".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي