هل يقع الطلاق في الحالات التالية: قول الزوج "إذا خرجت لن تكوني على عصمتي" بقصد المنع ولم يحدد المدة، وقوله "إذا أهملتِ يوماً في منزلك وأصبح غير مرتب سأسيبك" مع الحلف دون نية طلاق، وقوله مازحاً "سيبتك مرة" وهو لا يعلم قصدها بـ "سيبتني"، وقوله "أنت عارفة كيف" مازحاً ورداً على وساوسها، وهل هذه مجرد وساوس؟
أجيب عن سؤال الأخت السابق، وبالنسبة لقول الزوج (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي) فهي كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الزوج الطلاق وتحقق الشرط وهو خروج الزوجة من البيت، وهذا اليمين يتقيد بنية الحالف وسبب الحلف، ويزول اليمين بزوال سببه. أما قوله (أسيبك) إذا أصبح البيت غير مرتب فهي كناية لا يقع بها الطلاق، وإذا قصد بها الزوج الطلاق فهي وعد، والوعد بالطلاق ليس طلاقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79189