العودة إلى البحث
السؤال

ما الفرق الشرعي بين "حرام وطلاق ما تسوي كذا" و"علي الحرام والطلاق ما تسوي كذا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بين صيغتي "حرام وطلاق" و "علي " أوجه اتفاق واختلاف، فهما تتفقان في حرمة الحلف بهما، وقد يراد بهما حل العصمة أو مجرد التهديد. قصد الحلف بالحرام فيهما يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد طلاقًا فطلاق، وإن قصد ظهارًا فظهار، وإن قصد يمينًا بالله أو لم يقصد شيئًا فتلزمه كفارة يمين. أما الحلف بالطلاق، فعند يحل العصمة، ويرى شيخ ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقًا. ويكمن الاختلاف في أن صيغة "حرام وطلاق ما تسوي كذا" دون للزوجة قد جعلها بعض أهل العلم في حكم المسند، وبعضهم في حكم الكناية، وبالتالي لا فرق بين الصيغتين إلا من حيث الانعقاد أو عدمه عند من يرى أن الصيغة التي لم تسند التحريم والطلاق فيها إلى الزوجة تعتبر في حكم الكناية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125160
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي