ما الفرق الشرعي بين "حرام وطلاق ما تسوي كذا" و"علي الحرام والطلاق ما تسوي كذا"؟
بين صيغتي "حرام وطلاق" و "علي الحرام والطلاق" أوجه اتفاق واختلاف، فهما تتفقان في حرمة الحلف بهما، وقد يراد بهما حل العصمة أو مجرد التهديد. قصد الحلف بالحرام فيهما يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد طلاقًا فطلاق، وإن قصد ظهارًا فظهار، وإن قصد يمينًا بالله أو لم يقصد شيئًا فتلزمه كفارة يمين. أما الحلف بالطلاق، فعند الجمهور يحل العصمة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقًا. ويكمن الاختلاف في أن صيغة "حرام وطلاق ما تسوي كذا" دون إسناد للزوجة قد جعلها بعض أهل العلم في حكم المسند، وبعضهم في حكم الكناية، وبالتالي لا فرق بين الصيغتين إلا من حيث الانعقاد أو عدمه عند من يرى أن الصيغة التي لم تسند التحريم والطلاق فيها إلى الزوجة تعتبر في حكم الكناية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125160