هل يقع الطلاق بالتهديد به في قول الزوج لزوجته: "إن ذكرت هذا الموضوع ثانية فأنت طالق" إذا أشارت الزوجة للموضوع بعد ذلك تلميحًا لا تصريحًا؟ وهل يستمر هذا الشرط أم يبطل بمرور الوقت؟ وهل تُقبل صلاة الزوج المدمن على المحرمات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الطلاق المعلّق على شرط، وأكثرهم يرون وقوعه بحصول الشرط، وهو المفتى به عندنا، خلافًا لابن تيمية الذي يرى فيه كفارة يمين.
وعليه، يقع الطلاق إذا حنث الزوج في يمينه، لكن الحنث يتوقف على نيته وقت التلفظ، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق في اليمين.
وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم. أما بالنسبة لزوجك، فارتكابه للمعاصي لا يمنع قبول صلاته إذا أداها على وجهها، لكن يجب عليه التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149868
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149868
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي