هل يقع الطلاق الذي أقسم به رجل على عامل بقوله: "علي الطلاق لتأخذن الفلوس"، ورفض العامل أخذ المال، علمًا بأن الرجل لم يقصد الطلاق بل التهديد؟
المفتى به أن الرجل طلّق امرأته بحنثه في يمينه، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. أما على قول بعض أهل العلم كابن تيمية، فإن كان الحلف بقصد التهديد أو الإلزام بأخذ الأجرة ولم يقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين. وإن كان الحلف بقصد الإكرام، فلا يلزمه طلاق ولا كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161553