العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة 100 درهم بين ثلاث بنات ووالدين وزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات شخص وترك ثلاث بنات ووالديه وزوجة، تقسم التركة (100 درهم) كالتالي:

الزوجة: الثمن (12.5 درهم) لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). الأب: السدس (16.67 درهم) لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). الأم: السدس (16.67 درهم) لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). البنات: الثلثان (66.67 درهم) لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).

تصحح المسألة إلى 81 لضمان توزيع الأنصبة بشكل صحيح: نصيب الزوجة: 11.1 درهم. نصيب الأب: 14.8 درهم. نصيب الأم: 14.8 درهم. نصيب كل بنت: 19.7 درهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي