ما حكم بيع وتوزيع بناية أوصى الميت بعدم بيعها أو تقسيمها، وجعل إيجارها للمحتاجين، إضافة إلى إعطاء أخواته مبالغ من الميراث، مع العلم أن الوصية عُثر عليها بعد عامين من وفاة المورث وتوزيع الميراث بين الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخوات لحجبهن بالابن الذكر.
تقسم التركة على 120 سهماً: للزوجة 15 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.
الوصية لا تثبت بمجرد العثور على ورقة، لكن إذا ثبتت بشهادة عدول أو إقرار الورثة، فإنه يعمل بها. وصية الميت بعدم بيع البناية وإعطاء الأخوات مبلغاً صحيحة، وتنفذ من ثلث التركة، فإن زادت عليه لم ينفذ إلا الثلث.
اختلفت أقوال الفقهاء في تقديم الوصايا عند ضيق الثلث، فننصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو سؤال أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107069
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107069
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي