إذا قام ورثة المشتري بقبول المبلغ الذي دفعه مورثهم ثمناً للمنزل، فهل الشرع يوجب رد القيمة الأصلية للمبلغ، أم ما يقابلها من الذهب في الوقت الحاضر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت هناك بينة على شراء المتوفى للبيت، فالبيت ملك للورثة، حتى لو لم يوجد عقد رسمي، وليس للبائع الحق في أخذ البيت أو طلب رد الثمن، ولا يجب إجابته إلى ذلك. ومع ذلك، لا حرج في الاتفاق معه على عوض مقابل رد البيت إليه. وليعلم البائع أن حكم المحكمة لصالحه لا يبيح له أخذ البيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173418