العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته طلقةً أولى، ثم قال لها "أنت طالقة بالثلاثة إن لم تردي الباقي في هذه اللحظة" بعد أن أخذ ابنها مالاً من نقوده، مع العلم أن الطلقة الأولى كانت بسبب حلفه بالطلاق أن يسافر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أما اليمين الأول فُحسب طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في عدتها. أما اليمين الثاني فغير صريح، وحلفه بالطلاق ثلاثًا إن لم تعد إليه الباقي من الفلوس يوقع طلقة واحدة إن لم تفعل، ويرى ابن تيمية أن يمين الطلاق في هذه الحالة يلزم فيها كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي