العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "لو كنت ذهبتِ برجليكِ فهو طلاقك" إذا كانت النية التهديد والتشديد فقط، ثم تبين أنها ذهبت برجليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الرجل بقوله لزوجته: "فهو طلاقك" تعليقًا على ذهابها مشيًا على قدميها، فقد اختلف العلماء في هذه الصيغة، والراجح أنها كناية طلاق وليست صريحًا؛ لأنها تحتمل عدة تقديرات، مثل: "إن ذهبت مشيًا على قدميك فهذا سبب طلاقك". وبناءً عليه، لا يقع الطلاق إلا إذا نوى الزوج الطلاق بهذه الكناية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي