العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التوضيح بشأن الفتوى رقم 105735 حول الأورع في الشك بالطلاق، مع العلم بأن إجماع الأئمة يفيد بأن الشك لا يزيل العصمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشك في الطلاق لا يزيل العصمة الثابتة بيقين، وهو أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فالقاعدة أن "كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة"، وإذا شك في الطلاق فلا يترتب عليه زوال العصمة. ومع ذلك، فالأورع للمرء أن يحتاط لنفسه فيطلقها طلقة صريحة ثم يراجعها إن لم تكن هي الثالثة، وذلك "أبرأ للذمة" ولتحل المرأة يقيناً لغيره من الرجال إن لم يراجعها. وهذا الاحتياط لا يناقض إلغاء الشك، وهو خاص بغير الموسوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي