العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق"، وهو يريد منها الإسراع ولا ينوي الطلاق، فهل يقع الطلاق إذا لم تسرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق"، ووقع الشرط (لم تسرع)، فإن جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق. أما الرأي الراجح فهو التفصيل، فإذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد حثها على الإسراع، فيعتبر ذلك يمينًا، وتلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد). وعلى الزوج أن يتقي الله ولا يستعمل الطلاق في مثل هذه الأمور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي