العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في لجوء الموظف الذي استوفى فترته القانونية للتنقل إلى طلب موظف آخر لم يستوفِ مدته للتوقيع على تنقلات باسمه ليتمكن الموظف الأول من صرف تعويضاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الضابط لتعويض العامل عن تنقلاته هو ما ينص عليه عقده أو القانون المنظم لعمله، ولا يجوز له التحايل لأخذ تعويض خارج ذلك، لما فيه من أكل مال الناس بالباطل؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". فلا يجوز للموظف أخذ تعويض عن تنقله بعد استيفاء فترته القانونية بالتحايل؛ لما في ذلك من مخالفة شروط جهة العمل المنصوص عليها في قانونها، وشروط جهة العمل يجب الوفاء بها ما لم تكن مخالفة للشرع لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ". وإن كان التنقل خارج المدينة بدون تعويض ليس من المهام الوظيفية التي تعاقد عليها الموظف، فلا يلزمه القيام بها وله الامتناع عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96229
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي