العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا طلقة بائنة إذا دعت على زوجها بقول: "الله ينتقم منك"، وكان قد حلف عليها بالطلاق إذا أساءت له بالكلام، مع وجود طلقة سابقة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج قد علّق طلاق زوجته على إساءتها له، ثم أساءت إليه بقولها: "الله ينتقم منه"، فالمفتى به أن الطلاق قد وقع بحنث الزوج، وإذا كان قد طلقها سابقًا طلقة واحدة، فقد وقعت طلقتان، ولم يتبق له إلا واحدة. وله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.

وهذا ما يفتي به جماهير العلماء في مسألة الطلاق المعلق، ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الزوج إذا علّق الطلاق بقصد التأكيد أو المنع وليس إيقاع الطلاق، فإنه في حكم اليمين وتلزمه كفارة يمين عند الحنث. ويجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168376
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي