العودة إلى البحث
السؤال

هل العبارة التي أرسلها الزوج لزوجته: "إذا تطلبت المصلحة التي بيننا الذهاب إلى بلد معين، وأن نلتقي هناك هل ستأتين؟ إذا أتيتي أعدك وعد شرف أنني سأعاملك معاملة الغريبة ما دمنا في الشقة، إلا أمام الناس فقط، ومثلما جئتي تعودين"، تأخذ حكم الظهار؟ وهل يشترط التلفظ بها لتأخذ هذا الحكم، أم تكفي الرسالة المكتوبة؟ وإذا كانت ظهارًا، فهل حكمه معلق بذهاب الزوجين إلى ذلك البلد المحدد، أم أنه يقع حتى في غيره من الأماكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المرأة طلب الطلاق إلا لعذر، ومن الأعذار عدم إنفاق الزوج عليها، لكون النفقة واجبة عليه. أما قول الزوج: "لن أقربك" فليس ظهاراً، لأنه لا يتضمن تحريماً ولا تشبيهاً بالُمحرمات، وعليه، فلا حرج أن يقرب الزوج زوجته في أي وقت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7131
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي