هل يجوز شرعًا دفع قيمة الطوابع للحكومة، ونسبة 1% مصاريف إدارية للبنك مقابل المرابحة، وهل أجاز الشيخان القره داغي والقرضاوي ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز اعتبار المصاريف الإدارية وقيمة الطوابع جزءًا من ثمن الأسهم في المرابحة، ولا يؤثر كون قيمة الطوابع للدولة؛ لأن البنك ملزم بها، وإن دفعها الزبون فنيابة عن البنك، وهي من ثمن المرابحة خصوصًا وأن البنك يلتزم بردها إذا تراجع الزبون عن الصفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171756
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171756
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي