كيف يتم تقسيم تركة الزوج الذي لا وارث له، هل تعود كلها لورثة زوجته (العصبة) حسب وصيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
وصية المرأة بالمبرّات صحيحة وتخرج من تركتها، ويقسم الباقي على ورثتها. أما وصية الزوج لزوجته بجميع ماله في حال عدم وجود وارث له، فجائزة عند كثير من أهل العلم بشروطها، إلا أنها بطلت هنا لوفاة الزوجة قبل الزوج، وبالتالي لا حق لعصبة الزوجة في تركته. عند بطلان الوصية، ترجع التركة إلى بيت مال المسلمين إن كان منتظماً، وإلا فتصرفها جماعة المسلمين في مصالح المسلمين العامة ووجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125275