هل وقع الطلاق ثلاث مرات وأصبح بائناً لا رجعة فيه بناءً على الأحداث المذكورة، وهل يعتبر الجماع في نهار رمضان قبل الطلقة الأولى مؤثراً؟
تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات، والطلاق الأول بقوله "أنتِ طالق" طلاق صريح يقع به الطلاق، ووقوعه في طهر حصل فيه جماع لا يمنع وقوعه عند الجمهور، ولا يقع عند شيخ الإسلام ابن تيمية. والطلاق الثاني بقوله "إذا أغضبتني فأنتِ طالق" فإن قصد تعليق الطلاق على المناقشة ولم تحدث، فلا يقع الطلاق. والطلاق الثالث بقوله "تعليق الطلاق على تمزيق الوثيقة" يُنظر في نيته، فإن حدد وقتًا للتمزيق ولم تمزقها قبل انقضائه فالطلاق نافذ عند الجمهور، ويلزم كفارة يمين عند شيخ الإسلام إن لم يقصد طلاقًا، وإن لم يحدد وقتًا فلا يقع الطلاق حتى يتعذر تمزيقها. فإذا وقع الطلاق مرة واحدة وراجعكِ بعدها، فأنتِ باقية في عصمته، وإن وقع مرتين فله مراجعتكِ قبل تمام العدة بجماع أو مقدماته ولو لم ينوِ ارتجاعًا، وإذا انقضت العدة فلا تحلين له إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116164
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي