ما حكم من قال: "كل امرأة أنكحها فهي طالق" دون تسمية أو تحديد، وهل ينطبق نفس الحكم على من قال "كل نساء ليبيا" أو "آسيا وأوروبا" هن طالقات إذا نكح منهن، وما حكم من قال لامرأة محددة: "فلانة طالق" أو "فلانة طالق ثلاثًا" قبل خطبتها أو زواجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء فيمن قال: "كل امرأة أنكحها فهي طالق"، فمذهب مالك أنه لا يقع شيء إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها. ولكن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، مستدلين بحديث: "لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك"، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، ومنهم الشافعي وأحمد. لذلك، من قال: "نساء ليبيا طوالق إذا نكحتهن" أو "إذا تزوجت فلانة فهي طالق"، فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50008
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50008
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي