ما حكم الدين في قضية زوجين حلف كل منهما بالطلاق ثلاثًا بصدق ادعائه، أحدهما يتهم الآخر بأخذ سمسرة عند شراء منزل، والآخر ينفي، ثم أكد السمسار أنه دفع المبلغ لكنه عاد وطلب الاعتذار، فهل يقع الطلاق على أحدهما أو كليهما؟ وهل يصح الحلف بالطلاق في مثل هذه الحالات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بغير الله لا يجوز، ومن ذلك الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفجار، وفاعله يجب عليه التوبة. أما الزوجتان المحلوف بطلاقهما، فحالتهما مختلفة؛ فالأول يعرف نيته، والثاني اختلف أهل العلم في حلفه الذي يظنه ولا يتيقنه، والخلاف كبير في المسألة. وعليه، يجب على كل من الحالفين الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74376
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي