المسح على الخفين والجبائر
220 سؤالًا
ما حكم المسح على الشراب الأعلى القصير الذي لا يغطي مكان الوضوء، مع العلم أنه لُبس فوق شراب آخر طويل وكلاهما لُبسا على طهارة؟
هل يتم مسح المقيم مسح مسافر إذا مسح على الجوربين وهو مقيم ثم سافر؟
هل يجوز المسح على الشراب الفوقاني بعد المسح على الشراب الذي تحته ثم الإحداث؟
هل يجوز المسح على الخفين إذا كانا لا يغطيان الكعبين، خلافاً لما أجمع عليه المذاهب الأربعة؟
1- هل تجب نية المسح على الخفين قبل الشروع في الوضوء، أم يجوز المسح أو الغسل إذا وصل المتوضئ إلى غسل الرجلين؟ 2- إذا توضأ شخص ومسح على خفيه، ثم تذكر مباشرة بعد المسح أن مدة المسح انتهت، فهل يخلع الخفين ويغسل قدميه، أم يخلع خفيه ويعيد الوضوء من جديد؟
هل يصح المسح على جوربين خفيفين فوق بعضهما يستران لون البشرة ومحل الفرض؟
ما هي أحكام مسح المرأة على خمارها للوضوء، وهل هي كأحكام المسح على الجورب؟
ما حكم من قلَّد علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وعكرمة والشعبي وأبو العالية في مسألة مسح القدمين في الوضوء بدل غسلهما؟ وماذا يقال لمن يفتي بهذا؟ وهل الخلاف في المسألة قوي معتبر؟
هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟
هل يجوز المسح على القدمين بدلًا من غسلهما عند الوضوء بسبب الألم والضرر الناتج عن ملامسة الماء لأطراف القدمين الملتهبة؟
هل يشترط المسح على الخفين لبسهما مباشرة بعد الطهارة، أم يجوز المسح عليهما وإن طال الفصل مع بقاء الوضوء، وهل النية شرط للمسح؟
هل مسح الخفين معًا واجبٌ أم هو الأفضل، وهل يجب مسح القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى؟
أليس من شك في بقاء مدة المسح على الخفين، بناءً على أن الأصل عدم وجود الشرط، مخالفًا لقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"؛ وهل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ثم لبس خفيه لا يصح مسحه بناءً على هذا التعليل؟
هل يمكن اعتبار مدة المسح على الجوارب للمقيم (يوم وليلة) 24 ساعة تبدأ من وقت لبس الجورب على طهارة، وهل يجوز المسح على أعلى الجورب فقط أم على الجوانب والخلف والمقدمة أيضاً؟
هل يجب تَبليل اليد لمسح الجوربين، أم يكفي البلل المتبقي بعد مسح الرأس؟
هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين ؟.
هل يجب على من خلع جوربيه للحظات بعد انتقاض وضوئه أن يغسل قدميه مجدداً عند إعادة الوضوء؟
ماذا أفعل إذا تذكرت أثناء الصلاة أن مدة المسح على الخف قد انتهت؟ وهل ينتقض وضوئي إذا لبست الجورب تحت الخف على طهارة ثم خلعت الخف وبقيت بالجورب؟
كيف يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإني أدخلتهما طاهرتين" على اشتراط لبس الخفين على طهارة الوضوء، مع احتمال كون الطهارة هنا طهارة نظافة لا طهارة وضوء؟
لماذا ذكر الله تعالى المسح للأرجل في آية الوضوء "وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" بينما المعلوم هو غسل الأرجل، وهل في ذلك إعجاز وما الحكمة من ذكر المسح بدل الغسل؟
هل يجوز المسح على الجورب المصنوع من القطن والبوليستر والنايلون غير الشفاف والمنفذ للماء، والذي يثبت على القدم بنفسه؟ وهل يجوز المسح على الجوربين دون خلع الحذاء؟
ما هي مدة المسح على الخفين لمن لبسهما بعد الوضوء لصلاة الفجر، وهل يجوز الاستمرار في المسح عليهما إلى الفجر التالي؟
ما هو معيار التفرقة الذي اعتمده الفقهاء في التفريق بين المسح على الخفين والمسح على العمامة، حيث جعلوا النازع للممسوح من الخفين منتقض وضوؤه، والنازع للممسوح من العمائم غير منتقض وضوؤه؟
ما حكم الصلوات التي أديت بمسح على الخفين بعد نزع الحذاء، وهل تجب إعادتها؟