ما حكم الراتب من البقشيش الذي يُجمع بطريقتين: الأولى بتقريب الفواتير ذات الكسور العشرية إلى النصف ويذهب الفارق للبقشيش، والثانية بأن يُعطى العميل البقشيش للعامل مباشرة بعد انتهاء الخدمة، ويُوزع هذا البقشيش المجمع على جميع العاملين شهريًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ زيادة على السعر الحقيقي من الزبون إلا برضاه وعلمه، حتى لو كانت الزيادة شيئًا يسيرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ". أما ما يؤخذ بالطريقة الثانية فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171829
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي