العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الراتب من البقشيش الذي يُجمع بطريقتين: الأولى بتقريب الفواتير ذات الكسور العشرية إلى النصف ويذهب الفارق للبقشيش، والثانية بأن يُعطى العميل البقشيش للعامل مباشرة بعد انتهاء الخدمة، ويُوزع هذا البقشيش المجمع على جميع العاملين شهريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ زيادة على السعر الحقيقي من الزبون إلا برضاه وعلمه، حتى لو كانت الزيادة شيئًا يسيرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ". أما ما يؤخذ بالطريقة الثانية فلا حرج فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171829
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي