المسح على الخفين والجبائر
220 سؤالًا
هل صلاة العشاء صحيحة في حال توضأ ومسح على الخفين قبل العشاء، ثم صلى العشاء في اليوم التالي وهو لم ينزع الخفين، علمًا بأنه كان قد مسح عليهما؟
هل يصح المسح على جوربين (شرابين) إذا لُبس أحدهما فوق الآخر بعد المسح على الأول، وهل يجوز المسح على الجورب المثقوب؟
هل يُعامل الجورب القطني وغيره معاملة الخف في حكم المسح، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يمكن تتابع المشي عليه غالبًا، وهل يُطلق عليه اسم الخف؟ وهل يُشترط أن يكون الخف مانعًا لنفوذ الماء، وهل يمكن استنباط هذا الشرط من الكتاب والسنة؟
هل يجوز ترك لبس الجورب اعتقاداً بأن غسل الرجلين أفضل من المسح عليهما طلباً للثواب؟
لماذا لا يمكن التسهيل في مسألة المسح على المناكير قياسًا على المسح على الجوربين، مع أن إزالة المناكير أصعب، وهل صحيح أن الماء ليس بالضرورة أن يصل إلى الأظافر؟
هل يجب مراعاة اتجاه معين عند مسح القدمين في الوضوء؟.
إذا خُلع الجورب بعد لبسه على وضوء، فهل يجب إعادة الوضوء أو غسل القدمين فقط؟
هل يجوز الوضوء صباحًا والمسح على الجورب بقية اليوم، حتى لو لم تُصلِّ بعد الوضوء الأول؟ وما هو سُمك الجورب الجائز للمسح عليه؟
ما هي الكيفية المجزئة للمسح على الخف، وهل يشترط أن تكون اليد مبللة بالكامل أم يجوز نفضها من الماء قبل المسح، وهل يجب تفريق الأصابع أثناء المسح، وما حكم من لم يمسح بهذه الكيفية جهلاً وهل يلزمه إعادة الصلوات؟
هل صلاة العشاء صحيحة إذا صليتها بعد انتهاء مدة المسح على الجورب، مع العلم أنني كنت طاهرة عند المسح الأول وقبل انتهاء المدة؟
هل ينتقض المسح على الخف إذا نُزع شيء منه حتى بان ما يجب غسله من القدم، وهل يجوز لبسه والمسح عليه بعد ذلك؟
هل الصلوات السابقة باطلة بسبب الوضوء بالطريقة المذكورة، وماذا يجب فعله الآن؟
كيف يمكن التوفيق بين قول الشيخ ابن عثيمين بأن الطهارة لا تزول بخلع الجورب وبين الحديث: "أدخلتهما طاهرتين"، وما المانع من المسح عليهما مرة أخرى بعد النزع، وما هو الدليل على عدم جواز المسح بعد إعادة لبس الجورب؟
ما حكم صلاة رجل أصاب خفيه نجاسة بعد لبسهما على طهارة، ثم مسح عليهما وخلعهما وصلى بدونهما؟
هل يجوز المسح على الجوربين مرة أخرى بعد نزعهما ولبسهما مجددًا وانتقاض الوضوء، مع العلم أنه تم المسح عليهما مسبقًا عند الوضوء الأول؟
هل يجب أخذ ماء جديد للمسح على الخف، أم يجزئ المسح من الماء المتبقي من مسح الرأس والأذنين؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
هل المسح على الخفين يتكرر مع كل حدث ضمن مدة المسح أم تكفي المسحة الأولى؟
هل يجوز تأخير المسح على الجوربين بعد الوضوء عند الخروج من دورة المياه، مع غسل اليدين خوفاً من نجاسة مقبض الباب قبل المسح؟
هل ينتقض الوضوء بخلع الجوارب بعد المسح عليها ثم إعادة ارتدائها، خاصة إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة؟
هل يجوز الوضوء مباشرة بعد التبول ولبس الجوارب بنية المسح عليها لاحقاً، مع العلم بوجود سلس بول منقطع (قطرات تستمر لربع أو نصف ساعة بعد التبول) ومظنة خروج بعض القطرات أثناء لبس الجوارب؟
هل المقصود بمدة المسح على الجورب، وهي يوم وليلة، خمس صلوات، وهل يجوز المسح على نفس الجورب في اليوم التالي بعد خلعه بنية جديدة؟
هل يعتبر المسح على الخف دون انتقاض الوضوء مسحة لا تحتسب ضمن مدة المسح، وذلك لمن يرى أن مدة المسح تبدأ بعد أول مسحة عقب الحدث؟
ماذا أفعل بالصلوات التي أديتها بمسح على الجورب، بعد غسل إحدى الرجلين ولبس الجورب عليها قبل غسل الأخرى، وهل يجب إعادتها؟
هل يجوز لمن يعاني من سلس الريح المسح على الخفين إذا لبسهما على غير وضوء، مع العلم أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت؟